براءة متهم من سرقة محل هواتف
افاق نيوز – برأت محكمة الاستئناف ـ جنايات متهماً أدين بالسرقة في محكمة أول درجة وحكم عليه بالحبس لمدة سنتين.
تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً ومتهمين آخرين بأنهم سرقوا منقولات مملوكة للمجني عليه وهو محل هواتف، وطلبت معاقبتهم بنص المادتين 1 و340 من قانون العقوبات.
تحكي الوقائع أمام محكمة أول درجة أنها قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام، لما ثبت لديها من أقوال شاهد بتحقيقات النيابة العامة أنه حضر بتاريخ الواقعة إلى محل الهواتف الذي يعمل به شخصان وطلبوا منه هاتف فأخرج لهم الهاتف وأخبره أحدهم أنه يرغب بعرض الهاتف على والدته المتواجدة بسيارته فسلمه الهاتف، وبعدها فرا من المكان دون دفع قيمته.
وهذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المتهم فأقام الاستئناف طالباً إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة عما أسند إليه من اتهام للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وكانت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني عن المتهم قدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكلها من التهمة المسندة إليه.
وجاء في المذكرة أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد الاتهام للمتهم أو لعدم كفاية الدليل ليقضي ببراءته، ومن المقرر قانوناً أنّ أقوال متهم على متهم آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق إذ انّ المتهم لا يحلف يميناً، ويجوز للمحكمة أن تستند في حكمها على أقوال أحد المتهمين على متهم آخر، وتحكم متى اطمأنت إليها وعززت ذلك بأدلة وقرائن.
والثابت وقد جاءت الدعوى خالية من دليل قطعي الثبوت لإدانة سوى أقوال متهمين آخرين لا تطمئن لهم المحكمة، واعتصم المتهم بالإنكار بجميع مراحل التحقيق وقرر بعدم علمه بقيام باقي المتهمين بالسرقة، عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.