الهيئة المستقلة للانتخاب: 8112 طلب اعتراض على جداول الناخبين
اَفاق نيوز – أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن إجمالي عدد طلبات الاعتراض الشخصي على الجداول الأولية للناخبين بلغت 8112 حتى انتهاء ساعات عمل الاثنين، وهي الاعتراضات التي قُدمت إلى مكاتب الأحوال المدنية في جميع دوائر المملكة الانتخابية، والطلبات التي استقبلتها مقرات لجان الانتخاب والموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضافت الهيئة المستقلة، في بيان، أن طلبات الاعتراضات توزعت بواقع 4863 طلب اعتراض جرى تقديمها في مكاتب الأحوال المدنية والجوازات، و2707 طلب استقبلها الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشارت إلى أن طلبات الاعتراض الشخصي توزعت بواقع 1024 طلب اعتراض على مكان الإقامة، و950 طلب اعتراض من أبناء البادية، و83 طلب تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحيين، و15 طلب تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان، و108 طلبات تصويب بيانات شخصية لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، و2565 طلب تغيير مركز الاقتراع والفرز، و118 طلب إدراج في جداول الناخبين.
وعن عدد الطلبات التي استلمها الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، أوضحت أنها توزعت بواقع، 312 طلب تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحيين، و114 طلب تغيير مكان الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان، و2274 طلب تغيير مركز الاقتراع، و7 طلبات تغيير مركز الاقتراع للناخبين من ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن مدة الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية تنتهي في 16 من الشهر الحالي، بعد أن نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني وفي مقرات لجان الانتخاب وفي الصحف اليومية.
في السياق أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه مع انتهاء مدة الاعتراض على تسجيل الغير في جداول الناخبين الأولية التي تم نشرها في الثاني من الشهر الحالي، فقد كان آخر يوم لتقديم الاعتراضات مع انتهاء ساعات عمل يوم الأحد.
وقالت الهيئة إن عدد الاعتراضات على تسجيل الغير في جداول الناخبين الأولية المُقدمة إلى لجان الانتخاب الرئيسية والمكاتب الفرعية في جميع دوائر المملكة الانتخابية بلغ 542 اعتراضا.
وحدد الجدول الزمني لمراحل العمليات الانتخابية المدة لتقديم الاعتراض على تسجيل الغير في جداول الناخبين من الثالث وحتى التاسع من شهر حزيران الحالي، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة فصل الهيئة المستقلة للانتخاب في الاعتراضات المقدمة التي تستمر 7 أيام من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، قبل عرضها لمدة 7 أيام، وبدء فترة الطعون أمام محاكم البداية لمدة 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ العرض، على أن تُزود دائرة الأحوال المدنية والجوازات بقرارات المحاكم وتصويب جداول الناخبين الأولية استنادا للقرارات القضائية الصادرة.