هل من اختصاصات أو صلاحيات رئيس الوزراء استحداث علم – علم اليوبيل الفضي؟؟
اَفاق نيوز –
أولاً: نُشر في الجريدة الرسمية وعلى الصفحة (711) من العدد رقم (5907) وبتاريخ (6/2/2024) القرار الصادر عن دولة رئيس الوزراء القاضي باستحداث علم في المملكة الأردنية الهاشمية (علم اليوبيل الفضي)، وقد تضمن هذا القرار ما يلي:
قرار صادر عن دولة رئيس الوزراء باستحداث علم اليوبيل الفضي
بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على جلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) على العرش، أقرر استحداث “علم اليوبيل الفضي” لغايات رفعه على سواري الأعلام كافة، ابتداءاً من يوم الأربعاء الموافق السابع من شباط (2024) وحتى نهاية العام الجاري، ووفقاً لما يلي:
- يرفع علم اليوبيل على السواري بحيث يكون على يمين الناظر، والعلم الأردني على يساره.
- يكون لون العلم أحمر عنابي (PMS:202C-Hex:#862633) ويتوسطه شعار اليوبيل المقرر باللون الأبيض مطبوعاً أو محاكاُ على القماش.
- يكون قياس العلم بنفس نسب وقياسات العلم الأردني (الطول ضعف العرض) وعلى النحو الآتي:
– قياس العلم الداخلي (90*180 سم) ، وارتفاع السارية من الأرض (230سم).
– قياس العلم الخارجي (180*360 سم) فأكبر، ويكون ارتفاع السارية عن الأرض متناسباً مع حجم العلم الخارجي.
– قياس علم الطاولة (12*24 سم)، وارتفاع السارية عن الطاولة (30 سم).
رئيس الوزراء
الدكتور بشر هاني الخصاونة)).
ثانياً: لم يستند قرار رئيس الوزراء لأي نص في الدستور أو أي قانون أو أي نظام، وبالتالي ليس من اختصاصات أو صلاحيات رئيس الوزراء استحداث علم في المملكة الأردنية الهاشمية لأنه لا يوجد نص في الدستور أو أي قانون أو أي نظام يخول رئيس الوزراء إختصاص أو صلاحية استحداث علم في المملكة الأردنية الهاشمية (علم اليوبيل الفضي).
ثالثاً: أصدرت السلطة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية قانوناً يسمى (قانون الأعلام الاردنية رقم 6 لسنة 2004) وهو قانون سارٍ، وقد بين هذا القانون معنى عبارة (العلم الاردني) وشكله ومقاييسه المحددة في المادة (4) من الدستور، كما بين هذا القانون بأن يحدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بكل من جلالة الملك وسمو ولي العهد بارادة ملكية سامية، كما بين القانون الأحكام الخاصة بأعلام القوات المسلحة الاردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، كما بين القانون أحكام الحماية القانونية لهذه الأعلام، ولم يأت هذا القانون بأي حكم يقضي بتخويل رئيس الوزراء اختصاص أو صلاحية استحداث أي علم، وبالتالي لا يجوز لرئيس الوزراء استحداث أي علم بشكل عام، كما لا يجوز له استحداث (علم اليوبيل الفضي) الذي استحدثه بقرار إداري غير مشروع.
مركز إحقاق للدراسات القانونية