رد مطالبة أحد الضباط المصابين في أحداث قلعة الكرك الارهابية بالتعويض بعد بتر ساقه

 

اَفاق نيوز – قررت محكمة صلح حقوق عمان (هيئة القاضية رولى الرشدان) رد الدعوى التي أقامها المدعي (الرائد الدركي معتصم خلف النجادا) بمواجهة المدعى عليهما (القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومديرية الخدمات الطبية الملكية)، والتي موضوعها (المطالبة ببدل الاضرار المادية والمعنوية وبدل الكسب الفائت والتعطيل وبدل العمليات المستقبلية والاطراف الصناعية) والتي أسسها على ما يلي:
أولاً: المدعى عليها الثانية هي احد الوحدات التابعة للمدعى عليها الاولى والمدعى عليهما تملك مدينة الحسين الطبية الملكية ومركز التأهيل الملكي وبكافة اقسامها كصرح طبي لافراد القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وكما تملك مستشفى الكرك العسكري والاطباء العاملين بمديرية الخدمات الطبية وما تملك من مستشفيات ومراكز طبية هم عسكريين تابعين للمدعى عليهما الاولى والثانية والمدعى عليهما مسؤولين عن اية اضرار يلحقها الاطباء بالغير اثناء تادية عملهم.
ثانياً: بتاريخ (18/12/2016) واثناء تنفيذ المدعي لواجب امني للسيطرة على خلية ارهابية بقلعة الكرك تعرض المدعي لاصابات باعيرة نارية من الخلية الارهابية تمثلت بعيارات نارية بالقدم الايسر ونتج عن الاصابة كسور في عظام الساق الايسر.
ثالثاً: بتاريخ (18/12/2016) تم نقل المدعي على الفور الى مستشفى الكرك العسكري التابع للمدعى عليها ومباشرة الى مدينة الحسين الطبية العائدة للمدعى عليهما لتلقي العلاج وفور وصول المدعي لمدينة الحسين الطبية اجري للمدعي عملية جراحية بالعظام والشرايين لتثبيت كسور عظام القدم الايسر واصلاح الشريان الخلفي بواسطة مجازه وريديه اخذت من الساق الايمن للمدعي وازالة الخضرة من الشريان الامامي واحتصل على تقرير طبي صادر عن الطبيب الشرعي واللجنة الطبية يشعر بتخلف نسبة عجز (65%) من قواه العامة وتعطيل لمدة (6) شهور.
رابعاً: ادخل المدعي بعد اجراء العملية الجراحية الى قسم جراحة الاوعية الدموية لمدة اسبوع وبقي قيد المعالجة بالقسم دون أي مضاعفات للعملية حيث كانت القدم طبيعية والتورية بشكل طبيعي والمظهر الخارجي للقدم طبيعي.
خامساً: بتاريخ (25/12/2016) قرر طبيب العظام فراس الابراهيم اجراء عملية جراحية للمدعي لتثبيت عظام القدم الايسر بواسطة صفائح واسياخ معدنية واجراء تداخل جراحي داخلي للقديم وتحت التخدير العام بقسم جراحة العظام مركز التأهيل الملكي على الرغم من ان عمليات توصيل الاوردة لا زالت طور الشفاء ودون فحص المدعي او اجراءات الفحوصات او التحاليل او اخذ رأي طبيب الشرايين بمدى امكانية اجراء العملية.
سادساً: صباح (26/12/2016) وقبل نقل المدعي لمركز التأهيل الملكي وقبل اجراء العملية الجراحية او خروج المدعي من قسم الاوعية الدموية الى قسم العظام واثناء التفقد الصباحي تم الكشف على المدعي من قبل العميد عمر الزعبي رئيس قسم الاوردة الدموية والشرايين والذي تبين له وقبل اجراء عملية العظام ان التروية طبيعية للقدم الايسر للمدعي ولا يوجد أي انسداد بالشرايين او أي اعاقة من حيث الاحساس او الحركة او انسياب الدم داخل الاوردة الدموية الموصوله للمدعي بموجب التداخل الجراحي.
سابعاً: بتاريخ (26/12/2016) وبحدود منتصف النهار ادخل المدعي الى عمليات العظام بمركز التأهيل الملكي واجريت عملية جراحية للقدم الايسر ولتثبيت العظام للقدم الايسر من قبل اطباء العظام ودون وجود اطباء الاوعية الدموية مع الاشارة الى تأخر اجراء العملية لوجود تلوث بالصفائح والاسياخ المعدنية لغاية الساعة (2) ظهراً وبعد ذلك اجريت للمدعي عملية جراحية من المفروض مدتها ساعتين ونتيجة لوجود اهمال وتقصير من اطباء العمليات بقسم العظام ودون تواجد رئيس القسم او أي استشاري عظام او المشرف على حالة المدعي ولكون الاوردة لا زالت طور الشفاء ونتيجة لتقطيع الاوردة الدموية وانسدادها وتقطيع الوصلات والاوردة الدموية تعرض المدعي الى نزيف دموي شديد دون القدرة على السيطرة عليه مما ادى الى انقطاع الدم عن القدم اليسرى لغاية (6) ساعات نتج عن ذلك فقدان تروية القدم بالكامل واثناء تواجد طبيب الشرايين بالصدفة المقدم محمد عبد المجيد الرواشدة بخصوص حالة اخرى تم استدعائه بعد فوات الاوان لابداء الرأي حول حالة المدعي والذي افاد بوجود نقص تروية حاد وشديد وبعد محاولة لاعادة تروية شرايين الساق بالدم الا انها باءت بالفشل لوجود تهتك شديد بالاوردة نتيجة اهمال وتقصير اطباء المدعى عليهما مما ادلى اى موست الساق اليسرى لنقص التروية الدموية اثناء التداخل الجراحي وعلى الرغم من تواجد المدعي بغرفة العمليات وبالنتيجة تم بتر الساق اليسرى للمدعي.
ثامناً: المدعى عليهما وبصفتهما المالكين للمستشفيات التي اجريت فيها العمليات الجراحية للمدعي والاطباء الذين عالجوا المدعي واجروا له العمليات الجراحية تابعين للمدعى عليهيما ومسؤولين عن تعويض المدعي عن كافة الاضرار المادية والمعنوية وبدل الكسب الفائت والتعطيل والناجمة عن الاهمال والتقصير باجراء العمليات الجراحية.
تاسعاً: طالب المدعي المدعى عليهما بما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية والتعطيل وبدل الكسب الفائت والعمليات المستقبلية وبدل الاطراف الصناعية الا انها تمنعت دون وجه حق او مبرر قانوني.

وقد عللت المحكمة قرارها برد دعوى المدعي وسببته على النحو التالي:
((وحيث أن الخطأ الطبي مسالة فنية متخصصة ولا يمكن الوقوف عليها إلا إذا اجرت المحكمة خبرة فنية بمعرفة أطباء ذوي الدراية والمعرفة وحيث أنه ليس من السهل على القاضي أن يتبين وجود خطا طبي، فإن الفيصل في تحديد مسؤولية الطبيب عن الخطأ والضرر الذي أصاب المدعي يستوجب اللجوء إلى الخبرة الفنية لدراسة الحالة محل النزاع (لطفا انظر قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2119/2008 هيئة خماسية تاريخ 14/5/2009 منشورات مركز عدالة) مع الاشارة الى أن إجتهادات محكمة التمييز الموقرة بهيئتها العامة بقرارها رقم (3683/2022) قد أجازت للمحكمة إجراء الخبرة الفنية بواسطة خبراء تنتخبهم المحكمة من أهل العلم والدراية وفي ذات تخصص الطبيب المدعى عليه أو إحالة الأمر في بيان وجود خطأ طبي من عدمه إلى اللجنة الفنية العليا للإستناد الى نص المادة (9/ج/2) من قانون المسؤولية الطبية والصحية، وهنا يثار التساؤل عما إذا كان ما صدر من جانب تابعي المدعى عليهما سلوك طبي يتحمل كلاهما أو أي منهما بسببه المسؤولية المدنية التي يستند اليها المدعي في دعواه.
برجوع المحكمة الى تقرير اللجنة الفنية العليا المعتمد من قبل المحكمة تجد المحكمة انه تبين لأعضاء اللجنة الفرعية بعد دراسة ملف الدعوى ومعاينة المريض ان الحالة المرضية للمريض كانت معقدة وذلك لوجود كسور مركبة من النوع الفاتح لعظمتي الساق اليسرى مع وجود تهتك للانسجة والعضلات والشرايين الرئيسية المغذية للساق والقدم ولذلك نجاح اعادة التروية وتثبيت العظام لا يعني الاستمرارية وأنه من المتوقع حدوث أي طارئ خلال فترة العلاج قد يؤدي الى فشل العملية مما يعني لاحقاً عمل بتر للساق وهو امر ليس مستبعداً وشائع الحدوث في مثل هذه الاصابات المعقدة، وبالنتيجة توصلت اللجنة إلى أن ما قام به الطبيب المعالج التابع للمدعى عليهما من إجراءات طبية كانت حسب الأصول الطبية المتبعة ولا يوجد خطأ طبي لا من قبل الطبيب المعالج التابع للمدعى عليهما ولا من قبل الطاقم الطبي التابع للمدعى عليهما وأنه لا يوجد أي خطأ أو تقصير أو إهمال في حالة المريض (المدعي) وأن كل الإجراءات تمت حسب الأصول الطبية المتبعة، وحيث أن المسؤولية المدنية للطبيب التي توجب التعويض عليه للمريض لما أصابه من ضرر تتحقق إذا توافرت الأركان التالية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وحيث قد ثبت من خلال تقرير اللجنة الفنية العليا أنه لا يوجد أي خطأ أو تقصير أو إهمال في حالة المدعي وبانهدام الركن الاول والاساسي للمسؤولية المدنية وهو الخطأ الطبي فإنه وبالنتيجة لا تنهض مسؤولية الطاقم الطبي التابع للمدعى عليهما، الأمر الذي تنتفي معه مسؤولية المدعى عليهما بصفتها المتبوع، مما يستوجب رد دعوى المدعي عن المدعى عليهما لإنعدام الركن الأول من أركان المسؤولية )).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى