شكوى أمير نديم الدجاني ضد أحمد اسامة الأسدي

Stocks18 مايو 2020آخر تحديث :
شكوى أمير نديم الدجاني ضد أحمد اسامة الأسدي

آفاق الاخبارية – خاص وحصري

اسند للمشتكى عليه : احمد اسامة احمد الاسدي – رقم وطني 9911068546 – سكان دير الغبار-شارع عيسى ابن سليمان آل خليفة – عمارة رقم 22 ، وكيله المحامي سامي الربضي .

جرم: الاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات.

بالتدقيق في كافة اوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد المحكمة ان واقعة هذه الدعوى الثابتة لها تتلخص بان هناك علاقات تجارية ومالية مختلفة جمعت بين كل من المشتكي امير نديم سليم الدجاني والمشتكى عليه احمد الاسدي بحكم عملهما في مجالات الاستثمار وقد تخلل هذه التعاملات مجموعة من الشيكات والتحويلات النقدية اطرافها المشتكي من جهة والمشتكى عليه وشركة ريتشموند المملوكة من قبله من جهة اخرى، وفي الشهر الخامس من عام 2017 قام المشتكي بتحويل مبلغ نقدي يبلغ مليون ونصف دولار امريكي الى حساب شركة ريتشموند للاسكان وطلب من المشتكى عليه ايصال هذا المبلغ الى احد الاشخاص في لبنان وذلك لكون المشتكي موجود في البرتغال، حيث قام بالفعل المشتكى عليه احمد بالسفر الى لبنان وايصال ذلك المبلغ للشخص المطلوب في حين لم يأخذ منه ايصالاً مكتوباً بذلك بعد ان وافق المشتكي على تسليم المبلغ بدون الحصول على ايصال وذلك بناء على اتصال هاتفي تم من قبل المشتكى عليه للمشتكي قبل التسليم، ثم قدمت هذه الشكوى وجرت الملاحقة .

هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال :-

1-ملف القضية التحقيقية المبرز ن/1 .

2-البينة الشخصية المتمثلة بشهادة الشهود كل من :-

3-شهادة شاهد الدفاع ميسون نديم سليم الدجاني الواردة على محاضر الدعوى تاريخ 2/2/2020 .

4-شهادة شاهد الدفاع بسمة نديم سليم الدجاني الواردة على محاضر الدعوى تاريخ 2/2/2020 .

5-شهادة شاهد الدفاع علي طارق محمد الحلبية الواردة على محاضر الدعوى تاريخ 23/2/2020 .

6-شهادة شاهد الدفاع خالد يحيى رجا محمد الواردة على محاضر الدعوى تاريخ 23/2/2020

وبتطبيق الاركان سالفة الذكر على الوقائع الثابتة تجد المحكمة بان مدعي عام عمان قد احال المشتكى عليه بالجرم المسند اليه وهو الاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417/1/أ) من قانون العقوبات وذلك على سند من القول ان المشتكى عليه احمد الاسدي – وكما ورد في مختصر واقعة الشكوى – قد احتال على المشتكي امير الدجاني وذلك من خلال ايهامه بوجود عقود وصفقات تعود لدائرة المخابرات المصرية وانها بحاجة الى تمويل، وان المشتكى عليه طلب من المشتكي تمويله مقابل ارباح لغايات ان يقوم باصدار الكفالات المطلوبة للعقود، وكان المشتكي يقوم بتسليم المشتكى عليه مبالغ مالية بناء على تحويلات لتمويل عقود مختلفة وهمية للمخابرات المصرية وانه وفي الشهر الخامس من عام 2017 تواصل مع المشتكي شخص يدعى ابو رعد وكان هذا الشخص على معرفة بهذه العقود وادعى انه من المخابرات الاردنية وان دائرة المخابرات الاردنية على علم بموضوع العقود وانه يرغب بالتعامل مع المشتكي مباشرة لغايات تمويل العقود وقد اكد المشتكى عليه للمشتكي صحة ادعاءات المدعو ابو رعد حيث قام المشتكي بناء على طلب المدعو ابو رعد بتحويل مبلغ مالي مقداره مليون ونصف دولار امريكي لحساب شركة ريتشموند للاسكان المملوكة من قبل المشتكى عليه ثم قام بتحويل مبلغ مالي اخر لذات الحساب ثم قام المشتكي بالسفر الى بيروت وذلك لتأسيس شركة خاصة بهذه العقود وذلك بناء على طلب المدعو ابو رعد وقام بمقابلة احد المحامين هناك الا انه تعذر اتمام تأسيس الشركة وبعد ذلك تعذر التواصل المشتكي مع المدعو ابو رعد حيث جرى تحريك هذه الشكوى.

وفي ذلك تجد المحكمة وبإستعراضها للوسائل الإحتيالية التي تعتبر عماد الركن المادي ومفادها ايقاع المجني عليه في وهم بحيث يترتب على وقوعه في ذلك الغلط تسليم المال الى المحتال وعماد هذه الوسائل هو الكذب والخداع سواء أكان شفويا أم كتابيا ولا يشترط في الكذب أن يكون كليا بل يكفي الكذب الجزئي وكقاعدة عامة فإن مناط الوسائل الإحتيالية يقوم أساسا على تغيير الحقيقة والذي قوامها الكذب والغش والخداع إلا أن ذلك لا يكفي لوحده ولو كان الكذب مكررا فالأصل في الناس ألا يستسلموا لزعم مجرد لم يؤيده ويقيم الدليل على صحته فإفراط الشخص في الثقة وإيمانه بجرد الزعم يجعل منه مقصرا بحق نفسه ولا لوم إلا على نفسه وهذا من جهة المجني عليه ، وأما عن الجاني فإنه إذا اقتصر دوره على الكذب المجرد لا يُعد خطرا ومن ثم لا يبرر لتدخل المشرع ازاءه بالتجريم والعقاب وبالتالي فإنه لا بُد أن يدعم الجاني أكاذيبه ببعض المظاهر الخارجية ( الوسائل الإحتيالية) بحيث يكون لهذه المظاهر كيان مستقل عن الكذب في ذاته فهي ليست مجرد ترديد له أو محض إشاره اليه وإنما هي جديد يضاف الى الكذب فيعطيه قيمة ليست له في ذاته فيجعله مقنعا بعد أن كان غير ذلك ومن هذه الوسائل ما تكون في إعداد وقائع مادية أو مظاهر خارجية أو الاستعانة بشخص فأكثر يؤكد واقعة الكذب أو حيازة الجاني لصفة تحمل على الثقة به ، والأعمال المادية يجب أن تكون مستقلة عن الكذب وأن تكون على دراية متقنه للمقدرة على خداع الافراد وايهامهم للوصول الى نتائج حددها المشرع حصرا بنتيجة هذه الوسائل وذلك من حيث إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث او أمر لا حقيقة له أو احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الإحتيال أو الايهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور لطفا انظر الى قرار ( محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رقم 4930/2019 تاريخ 21/11/2019).

هذا والاضافة وللقول بقيام جرم الاحتيال فإن ذلك يتطلب اولاً قيام الركن المادي للجرم، حيث ان الاحكام القضائية الجزائية تبنى على الجزم واليقيين لا على الشك والتخمين وان قرينة البراءة هي مبدأ دستوري وعليه فإنه يتعيين ان تكون بينة الدعوى جازمة قاطعة الدلالة بقيام احد الافعال المكونة للسلوك الجرمي للجرم كون عبء اثبات دعوى الحق العام يقع على النيابة او من يمثلها.

وعليه فانه وبرجوع المحكمة الى البينات المقدمة في هذه الدعوى و فيما يتعلق في بينة النيابة الشخصية المقدمة والمتمثلة بشهادة المشتكي امير نديم سليم الدجاني، فانه يشترط للركون الى هذه الشهادة كدليل في الاثبات تطمأن له المحكمة – فيما لها من صلاحية وزن البينة وتطبيقاً مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي – ان تكون هذه الشهادة متوافقة وبينات الدعوى وان لا تخرج عن مقتضيات العقل والمنطق وطبيعة الامور، وهو ما لا تجده المحكمة في شهادة المشتكي لما ورد بها من تناقضات ومخالفتها لوقائع الدعوى الثابتة وذلك للاسباب التالية، ان المشتكى قال في شهادته المأخوذه بتاريخ 27/3/2019 ان المشتكى عليه قد طلب من المشتكي تمويله كون المشتكى عليه “لا يملك المال الكافي” وان ذلك قد كان في شهر 8 من عام 2016 حيث قام باعطائه مبلغ 225 الف دينار واستمر المشتكي بعد ذلك في سرد وقائع الشكوى والمعاملات المالية بينه وبين المشتكى عليه حتى الشهر 5 من عام 2017 مؤكداً استمرار تمويله للمشتكى عليه، في حين ان المشتكى عليه كان قد قدم بينة خطية عبارة عن اقرار بتوقيع المشتكي صادر بتاريخ 19/4/2016 يفيد بأن المشتكى عليه دائن للمشتكي بمبلغ عشرة ملايين دولار امريكي وانه يتعهد بسدادها بمدة اقصاها 30/3/2017 وهو ما تجده المحكمة تناقضا جوهرياً خاصة ان المشتكي لم يأتي على ذكر هذا السند في شهادته .

ان المشتكي يعمل كمستثمر في الاسواق المالية وهو كما ذكر في شهادته رجل اعمال وانه يحمل مؤهل علمي جامعي ( من جامعة ابردين في اسكوتلندا ) وقد قام على الرغم من ذلك بتسليم المشتكي مبالغ مالية (234 الف دينار و 292 الف دينار و 256 الف دينار و مليون ونص دولار و 152.5 الف دولار) وذلك على دفعات مختلفة بالفترة الممتدة ما بين الشهر الثامن من عام 2016 ولغاية الشهر الخامس من عام 2017 لغايات تمويل مشروعات مختلفة تبلغ قيمة بعضها عشرات الملايين متعلقة بدائرة المخابرات المصرية وبالتنسيق مع دائرة المخابرات الاردنية ودائرة المخابرات الامريكية وكل ذلك بناء على كلام المشتكى عليه والمدعو ابو رعد دون ان يكون له علم باية تفاصيل او معلومات او اوراق عن هذه المشروعات ودون ان يتلقى اي ارباح عنها، وان اخر مبالغ وهي (مليون ونص دولار و 152.5 الف دولار) قام بتسليمها بناء على اتصال هاتفي من المدعو ابو رعد وهو لا يعلم اي شيء عنه سوى انه شخص يعمل بالمخابرات الاردنية !!

ان المشتكي قد اكد في شهادته انه قد قام يتحويل مبلغ المليون ونصف دولار الى حساب المشتكى عليه بناء على طلب ابو رعد الذي لم يرد على اتصالاته بعد ذلك وان المشتكي طالب المشتكى عليه بوصل مالي بالمبلغ الا ان المشتكى عليه اخذ يماطله لاكثر من سنة اي ان المشتكى عليه احتفظ بالمبلغ لنفسه في حين ان شهود الدفاع قد اكدوا جميعهم ان المشتكي كان يعلم بأن هذا المبلغ قد تم توصيله الى شخص في لبنان وهو الذي لم يذكره في شهادته حيث ذكرت الشاهدة ميسون الدجاني في شهادتها بتاريخ 2/2/2020 “…ان المشتكي اخبرني بان المبلغ وصل لواحد في لبنان اسمه لؤي ابو جودة…” كذلك الشاهدة بسمة قالت “…سمعت من المشتكي انو في شهر 5/2017 حول مبلغ مليون ونصف دولار الى المشتكى عليه احمد من اجل توصيلهم الى لبنان…” وقالت “…المشتكي ذكر لي بأنه يوجد مبالغ اخرى تم دفعها للمدعو (ايلي جودة)…” كذلك اكد شهود الدفاع كل من الشاهد علي الحلبية والشاهد خالد رجا المسموعة شهادتهما بتاريخ 23/2/2020 انها قد رافقا المشتكى عليه لايصال هذا المبلغ الى لبنان وانه قد قام بالفعل بتسلميه وانه قام بالاتصال مع المدعو امير بالتزامن مع عملية التسليم واخباره بالامر وان عملية التسليم قد تمت بدون الحصول على ايصال بناء على موافقة المشتكي، كما ان المشتكى عليه قد قدم بينة خطية عبارة عن سند ابراء ومخالصة صادر عن المشتكى عليه وموقع بتوقيعه بتاريخ 26/8/2017 تفيد بأن المشتكى عليه قام بايصال مبلغ مليون ونصف دولار للشخص المعني في لبنان بناء على طلب المشتكي بالفعل وان المشتكى عليه بريء الذمة فيما يتعلق بهذا المبلغ وهي الامور التي لم يأتي الشاهد على ذكرها وكانها لم تكن بل جاءت شهادته مناقضه لها .

وعلى ما سبق فان الشهادة كسائر الادلة هي دليل اقناعي، فهي غير ملزمة للقاضي وتخضع لتقديره فإن قنع بها اخذها وان لم يقنع لم يأخذها، وان المحكمة تجد مما سبق ما يبرر عدم قناعتها بشهادة المشتكي واستبعادها في ظل ما تخللها من تناقضات لا سيما وان شهادة شهود الدفاع الاربع المستمعة امام هذه المحكمة قد جاءت متوافقة وقد ساند بعضها بعضاً في واقعة ان المشتكي قام بتحويل مبلغ المليون ونصف دولار للمشتكى عليه لغايات ايصاله الى شخص في لبنان كون المشتكي كان خارج البلاد وهي الواقعة التي يرتاح لها ضمير المحكمة بالقدر المتيقن مما قنعت به من بينات الدعوى .

اما البينات الخطية المقدمة في هذه الدعوى فقد جاءت مساندة لواقعة الدفاع وهي عبارة عن اقرار بتوقيع المشتكي صادر بتاريخ 19/4/2016 يفيد بأن المشتكى عليه دائن للمشتكي بمبلغ عشرة ملايين دولار امريكي وانه يتعهد بسدادها بمدة اقصاها 30/3/2017 بالاضافة الى سند ابراء ومخالصة صادر عن المشتكى عليه وموقع بتوقيعه بتاريخ 26/8/2017 تفيد بأن المشتكى عليه قام بايصال مبلغ مليون ونصف دولار للشخص المعني في لبنان بناء على طلب المشتكي بالفعل وان المشتكى عليه بريء الذمة فيما يتعلق بهذا المبلغ، كذلك سند تصريح عن اموال صادر عن ( الجمهورية اللبنانية – وزارة المالية – دائرة الجمارك ) بتاريخ 17/5/2017 بمبلغ مليون ونصف دولار باسم المشتكى عليه قادماً من عمان، اما ما قدمه المشتكي من مجموعة صور شيكات وعددها 6 شيكات بمبالغ نقدية محررة في المدة ( من 29/9/2016 الى 16/1/2017 ) من قبل المشتكي لصالح المشتكى عليه وشركة ريتشموند المملوكه له فلا تجد بها ما ينال من بينة الدفاع او اثبات وجود الاحتيال خاصة خاصة في ظل وجود اقرار بتوقيع المشتكي صادر بتاريخ 19/4/2016 يفيد بأن المشتكى عليه دائن للمشتكي بمبلغ عشرة ملايين دولار امريكي وانه يتعهد بسدادها بمدة اقصاها 30/3/2017 .

وعليه وعطفاً على ما سبق بيانه تخلص المحكمة ان افعال المشتكى عليه لا تشكل جرماُ ولا تستوجب عقاباً مما يتعين اعلان عدم مسؤوليته عما اسند اليه .

واما فيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي فانه يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث توصلت المحكمة لعدم مسؤولية المشتكى عليه عما اسند اليه مما يتعين معه رد الادعاء بالحق الشخصي تبعا لذلك .

لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة :عملا بأحكام المادة ( 178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417/1/أ) من قانون العقوبات ، كون افعال المشتكى عليه لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا ورد الادعاء بالحق الشخصي وتضمين المدعي بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

تنويه