السند القانوني لدفن الموتى وفقاً لقانون الصحه العامة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨.

Stocks28 مارس 2020آخر تحديث :
السند القانوني لدفن الموتى وفقاً لقانون الصحه العامة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨.

افاق نيوز

السند القانوني لدفن الموتى وفقاً لقانون الصحه العامة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨.

تناول الفصل الرابع عشر من القانون المذكور دفن الموتى

حيث نصت المادة ٥٩ منه على أنه مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الأماكن المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن.

وجاء بنص المادة ٦٠ بأنه

للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي :-

أ-منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه.

ب- ايقاف الدفن في الاماكن غير المخصصة لذلك.

وجاء نص المادة ٦١ بالنص على :

أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او رفاة منه الا باذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان

ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق.

ب-للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الموتى.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

تنويه