بعد 14 سنة النائب الغويري يدفع (443) ألف دينار ويوقف ملاحقته بجرم استثمار الوظيفة وحبسه

Husam4 نوفمبر 2023آخر تحديث :
بعد 14 سنة النائب الغويري يدفع (443) ألف دينار ويوقف ملاحقته بجرم استثمار الوظيفة وحبسه

آفاق نيوز –

بعد 14 سنة النائب الغويري يدفع (443) ألف دينار ويوقف ملاحقته بجرم استثمار الوظيفة وحبسه

بتاريخ (11/9/2023) قررت محكمة التمييز (برئاسة القاضي محمود البطوش وعضوية القضاة حمد الغزاوي ود.فوزي النهار وإبراهيم أبو شما وقاسم الدغمي) نقض الحكم الصادر بحق المميز (النائب محمد الغويري) واعتباره كأن لم يكن، وهو الحكم القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وتغريمه مبلغ (443760) ديناراً باعتباره فاعلاً لجرم استثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات، وتضمينه مبلغ (443760) ديناراً بالتكافل والتضامن مع أحد المستثمرين عملاً بالمادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية.

 

تفاصيل القضية (بحسب ما جاء في ملف القضية):

أولاً: كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين (محمد موسى هلال الغويري ومحمد نايف وهبي الفهيد) التهمتين التاليتين:

  1. استثمار الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم محمد موسى.
  2. التدخل باستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادتين (80/2 و175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد بالنسبة للمتهم محمد الفهيد.

ثانياً: تم إحالة ملف الدعوى لمحكمة جنايات الزرقاء التي ثبت لها أن (المتهم محمد موسى الغويري) كان يشغل وظيفة رئيس بلدية الزرقاء خلال الفترة الواقعة من عام 2007 ولغاية 2010، وإنه بتاريخ 29/6/2009 أصدر المجلس البلدي برئاسة (المتهم محمد موسى الغويري) القرار رقم (20/33) الذي تضمن إلزام (مؤسسة محمد الفهيد للإزالة والهدم) التي يملكها (المتهم محمد نايف وهبي الفهيد) بتنفيذ إخطارات هدم وإزالة الأبنية المهجورة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على السلامة العامة ومكاره صحية والواقعة في منطقة الغويرية وعلى الشوارع الرئيسة، وقد تم اتخاذ القرار من قبل المجلس البلدي دون الحصول على موافقة وزارة البلديات ودون طرح عطاء بذلك أو استدراج عروض، مخالفاً بذلك أحكام المادة (48) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009، لعدم وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح أو استدراج عروض، كما أنه لم يكن هناك اتفاقية منظمة بين البلدية ومؤسسة محمد الفهيد تبين حقوق وواجبات الطرفين، ولم يكن هناك أسس لمعرفة المباني المراد هدمها وإزالتها، كما ولم يكن هناك أسس لتقدير قيم الإزالة، علاوة على ذلك لم تقم إدارة البلدية بإجراء دراسة مسبقة لمعرفة الكلفة التقديرية لعمليات الهدم والإزالة.

وقد تم تنفيذ بعض إخطارات الهدم والإزالة من قبل مؤسسة (محمد الفهيد للإزالة والهدم) العائدة (للمتهم محمد نايف الفهيد) ولكن بأعداد محدودة لا تتجاوز قيمة أجور هدمها المفترضة بما يعادل مبلغ (12.4) ألف دينار، ولم يقم المتهم بتنفيذ باقي إخطارات الهدم والإزالة للأبنية المتفق عليها، ذلك أنه تم تنفيذ بعض هذه الإخطارات من قبل البلدية نفسها أو من قبل أصحاب المباني أو وكلائهم، كما أن بعض هذه المباني جرى هدمه بفعل عوامل الطبيعة، ولم يكن (لمؤسسة محمد الفهيد) دور في هدمها، إضافة إلى ذلك فإن (المتهم محمد نايف الفهيد) لم يقم بإزالة الأنقاض للأبنية التي قام بهدمها بشكل كلي أو جزئي من واقع الأرض على الرغم من أن هذا الأمر يدخل في صميم عمله حسب الاتفاق، وعلى الرغم من كل هذه العوامل فقد تم صرف مبالغ مالية مبالغاً فيها للمتهم صاحب مؤسسة (الفهيد للإزالة والهدم) دون وجه حق وبما لا يتناسب مع أعمال الهدم التي قام بتنفيذها وإنجازها فعلياً، وقد صرفت له هذه المبالغ بتعليمات مباشرة من رئيس البلدية (المتهم محمد موسى الغويري)، إذ تقاضى (المتهم محمد نايف الفهيد) أجوره عن سائر المباني الصادر بها إخطارات الهدم من بلدية الزرقاء سواء تم هدمها أو لم تهدم أصلاً وسواء تم هدمها بفعله أو بفعل غيره، حيث تقاضى المتهم محمد نايف الفهيد مبالغ مالية من البلدية بما مجموعه (456260) ديناراً، في حين ثبت للمحكمة بأن ما يستحقه المتهم من أعمال الهدم المنجزة التي قام بتنفيذها فعلياً هو مبلغ (12.4) ألف دينار فقط، مما يعني بأن مجموع المبالغ التي قبضها (المتهم محمد نايف الفهيد) دون وجه حق هو مبلغ (443760) ديناراً، وقد قام (المتهم محمد موسى الغويري) وبصفته رئيس بلدية بصرفها له بناء على الفواتير التي كان يتقدم بها (المتهم محمد علي نايف الفهيد)، والتي كان يخلو معظمها من ذكر التاريخ، وصرفت له هذه المبالغ بموجب مستندات صرف مالية دون وجود معززات صرف ودون إجازتها من قبل ديوان المحاسبة، وقد تم صرف معظمها من مخصصات بند فتح وتعبيد الشوارع، ومن جهة أخرى فإن المجلس البلدي كان قد قام بتشكيل لجنة تسليم واستلام بهذا الإطار، وتألفت اللجنة من المدير الإداري وماجد الحباشنة ومدير الصيانة عبداللطيف الغويري، إلا أن هذه اللجنة قد تهاونت بواجباتها ولم تقم بتنفيذ مهامها كما يتطلب منها ذلك، حيث إنها لم تكن تقوم بتسليم المباني المراد هدمها أو استلامها بعد الهدم بموجب محاضر تسليم واستلام تثبت واقع الحال، الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى هدم بعض المنازل التي هي خارج دائرة الأبنية المستهدفة بالهدم، كما حصل بالنسبة لمنزل الشاهد نسيم محمد العمري الذي تم هدم منزله بطريق الخطأ نتيجة عدم تحقق المتهم من مطابقة إخطارات الهدم على العقارات المقصودة ومالكيها، مما ساهم في وقوع الأفعال الجرمية التي أحدثها (المتهمان محمد موسى الغويري ومحمد نايف الفهيد) وعليه وجرت الملاحقة.

ثالثاً: لقد تم تداول ملف هذه القضية خلال أربع عشرة سنة بين محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز إلى أن وصل إلى محكمة التمييز (أعلى محكمة) التي قررت بتاريخ (11/9/2023) اسدال الستار على هذه القضية، فقررت نقض الحكم الصادر بحق المميز (النائب محمد الغويري) واعتباره كأن لم يكن، بعدما ورد لها القرار رقم (145/2023) تاريخ 8/8/2023 الصادر عن اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام المادة (9/ب/1) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11 لسنة 1993) وتعديلاته المتضمن الموافقة على قرار النائب العام في عمان (د. حسن العبداللات) رقم (64/2023) تاريخ 31/7/2023 المتضمن قبول المصالحة التي أجراها النائب العام ووقف الملاحقة بحق المميز (محمد موسى هلال الغويري) في القضية رقم (781/2015) جنايات الزرقاء موضوع القرار الاستئنافي رقم ( 13606/2022) تاريخ 28/5/2023 محل الطعن في هذه الدعوى.

وقالت محكمة التمييز في حكمها: وحيث قررت اللجنة القضائية المشكلة بموجب المادة (9/ب/1) من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11 لسنة 1993) الموافقة على قرار النائب العام/ عمان على وقف الملاحقة بحق المميز (محمد موسى هلال الغويري)، وحيث إن قرار النائب العام/ عمان الصادر بحق المميز (محمد موسى هلال الغويري) المتضمن قبول المصالحة ووقف التنفيذ بحقه أصبح نافذاً بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة القضائية المشار إليها أعلاه مما يقتضي نقض الحكم الصادر بحق المميز (محمد موسى هلال الغويري) واعتباره كأن لم يكن.

رابعاً: ومن الجدير ذكره أن الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11 لسنة 1993) وتعديلاته تنص على ما يلي:

((ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد، كليا، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والوكيل العام وذلك بعد سماع راي النائب العام.

  1. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة)).

خامساً: ومن الجدير ذكره أيضاً أن سعادة النائب محمد الغويري بإجرائه المصالحة مع الدولة عبر ممثلها النائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات ودفع سعاته المبلغ المالي الذي تحصل نتيجة استثماره الوظيفة العامة فقد أوقف سعاته ملاحقته عن هذا الجرم وظل سعاته عضواً في مجلس النواب يتمتع بالحقوق المقررة لأي نائب في مجلس النواب، وسعادته ظل أيضاً يقوم بالواجبات المناطة بكل نائب بالتشريع وبالرقابة على الحكومة وبمحاربة الفساد والفاسدين.

مركز إحقاق للدراسات القانونية

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

تنويه