توقيف صحفيين يعيد فتح ملف تعديل المادة 11 بقانون الجرائم الالكترونية

Husam12 مارس 2022آخر تحديث :
توقيف صحفيين يعيد فتح ملف تعديل المادة 11 بقانون الجرائم الالكترونية

افاق الاخبارية

منذر الفاعوري – عمت حالة من الغضب والاستنكار الشديدين خلال الأيام الماضية، إثر توقيف صحفيين على خلفية قضايا متعلقة بالجرائم الالكترونية، حيث جرى إحتجازهما بشكل مفاجئ عند عودتهما من المطار، وتم إخلاء سبيلهما بعد اتصالات وتدخلات مكثفة من نقابة الصحفيين الأردنيين، الأمر الذي شكل حالة من الجدل والرفض لتوقيف الصحفيين، وضرورة ايجاد حماية للصحفي من التوقيف حتى يصدر القضاء الأردني كلمته الاخيرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا النشر.

صحفيون يتضامنون مع زملائهم الموقوفين

مئات الصحفيين والمغردين والنشطاء، قالوا إن المشكلة الحقيقية تكمن تطبيق المادة “11” من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تتيح توقيف المشتكى عليه سواء كان صحفيا او يحمل أي صفة أخرى، والأمر يختلط بين استخدام وسيلة النشر الصحفية المرخصة وبين الاستخدام الشخصي لمنصات التواصل الاجتماعي وبين حرية الرأي والتعبير من جهة أخرى، إضافة الى أن بعض الإعلاميين ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين ويصبح هناك خلط بين الصحفي المسجل في النقابة وغير المسجل في كشوفاتها ولا يحمل العضوية.

بيانات تستنكر توقيف الصحفيين وتطالب بمراجعة قانون الجرائم الالكترونية

عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين أصدروا بيانا، إستنكروا فيه توقيف زملائهم مستهجنين ارتفاع اعداد حالات حجز الصحفيين على خلفية شكاوى متعلقة بحرية الرأي والتعبير أو النشر.

واعتبر الصحفيون أن ما حدث يوحي أن هناك حملة منظمة تستهدف ترهيب الصحافة والتضييق على حرية التعبير، مطالبين بضرورة اعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015 وتحديدا المادة “11” والتي تنص على: “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الفي دينار”.

وبدوره، تابع المركز الوطني لحقوق الانسان حيثيات توقيف عدد من الصحفيين مؤخرا، مؤكدا على موقفه المعلن بالحق في حماية حرية التعبير بكافة الطرق والأشكال، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة والاعلام الذي كفله الدستور وخاصة المادة “15” منه وبموجب القوانين والمعايير الدولية، والتي نصت على ان تكفل الدولة حرية الصحافة والنشر والطباعة وسائر وسائل الاعلام.

وقال المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي، إن قانون المطبوعات والنشر هو القانون الذي يتوجب تطبيقه علما بأن هذا القانون لا يجيز توقيف الصحفيين، مشيرا إلى أن الأصل بالصحافة وحرية الرأي أنهما حرتان ويجب تعزيز الحريات العامة وبشكل خاص حرية التعبير عن الآراء بوصفها عماد الدولة الديمقراطية والحرية التي تمكن الأفراد وبشكل خاص الصحفيين من القيام بدورهم في الرقابة والمحاسبة إعمالًا لقيم الحكم الرشيد.

وبين العرموطي، أن مسألة توقيف الصحفيين مرفوضة بكافة اشكالها وهناك بدائل كثيرة للمواد القانونية الفضفاضة التي من شأنها التضييق على الحريات ومخالفة جوهرها الذي كفلها الدستور وحقوق الانسان والتي تتعارض مع حق حرية التعبير، مؤكدا ان المركز الوطني لحقوق الانسان سيصدر بيانا رسميا يؤكدا من خلاله موقفه المعلن والسابق بضرورة مراجعة المشرع للقوانين الناظمة للعمل الصحفي والحفاظ على حرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها تحت أي بند أو ظرف كان.

النسور: يجب مراجعة المادة “11” من قانون الجرائم الإلكترونية

استاذ القانون عضو نقابة المحاميين الاردنيين المحامي خلدون النسور قال لـ عمون، إن نقابة المحامين ضد توقيف أي صحفي على خلفية جرائم الكترونية لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرا ان اجراء توقيف الصحفيين يعتبر عقوبة مسبقة قبل صدور حكم قضائي قطعي.

وشدد النسور، أن موقف المحامين معلن وثابت تجاه رفضهم توقيف أي صحفي او مهني في قضايا المطبوعات والنشر، معتبرا أن ذلك يخالف احكام الدستور الاردني بنص المادة (8 /1) منه على أنه “لايجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون”.

وطالب النسور بضرورة إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية وتحديدا المادة “11” من القانون، والتي تحد من الحريات الصحفية وتعتبر فضفاضة جدا وتعطي مسوغا لتوقيف الصحفيين دون مسوغ، الأمر الذي لا يجوز فيه اعتبار التوقيف عقوبة قانونية قبل اجراء المحاكمة وصدور الحكم القطعي.

لا إحصائيات في النقابة والاعتماد على الاتصالات والتدخلات

ولمعرفة عدد الصحفيين الذي تم توقيفهم على خلفية جرائم الكترونية او قضايا النشر خلال السنوات الخمس الأخيرة، علمت “عمون” أن أرشيف النقابة لا يحتوي أرقاما دقيقة لمثل هذه الحالات وتفاصيلها، في حين كان هناك محاولة لإصدار تقرير ربع سنوي لإستحداث ملف خاص لمثل هذه القضايا وتصنيفها سواء كانت للتوقيف او للأحكام الصادرة بشكل قطعي، إضافة الى تقرير يبين مستوى الحريات الصحفية، كما لوحظ أن النقابة لم تصدر بيانا رسميا توضح فيه موقفها تجاه اعضائها ومنتسبيها الذين تم توقيفهم مؤخرا، وإقتصر ذلك على إتصالات اعضاء مجلس النقابة مع الجهات التنفيذية المختصة لإخلاء سبيل الصحفيين الموقوفين وحضورهم الى جلسات القضاء لاحقا.

اتفاقية لتزويد النقابة بأسماء الصحفيين المطلوبين وإيجاد قانون “دامج”

عضو مجلس نقابة الصحفيين موفق كمال، أكد رفض النقابة لمسألة التوقيف كعقوبة مسبقة للزملاء والزميلات وكافة أعمال الحجز لأعضاء النقابة، حيث استجابت مديرية الأمن العام بوقف إجراءات التوقيف في المطار والحدود للصحفيين في القضايا الجنحوية البسيطة، ولكن علينا أن نفرق بين آلية الاحتجاز او التوقيف فهناك زملاء يلاحقون قضائيا بسبب اخبار قاموا بنشرها من خلال وسائل الاعلام المرخصة وهذا ما تسعى النقابة لوقفها وما ينجم عنه غرامات مالية حتى لا تؤثر على الحريات الصحفية، وفي المقابل هناك بعض القضايا التي ترفع على الزملاء تكون من خلال ما نشر للتعبير عن آرائهم تجاه أي قضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تعتبر مؤسسات اعلامية كونها غير مرخصة.

وقال كمال لـ عمون، إن نقابة الصحفيين تتخذ اجراءات متعددة لمنع أية قوانين أو إجراءات تحد من الحريات الصحفية، وبناء عليه وجهت النقابة مذكرة لرئاسة الوزراء طالبت فيها بضرورة إجراء تعديلات على خمسة قوانين من بينها قانون الجرائم الإلكترونية كونها تحد من حريات الصحافة والاعلام، بالإضافة الى دمج كل ما يتعلق في الاعلام والنشر في قانون واحد، مشيرا الى أن النقابة لاحظت أن الغرامات المالية التي تفرض على الزملاء في مثل هذه القضايا باهظة جدا بحيث تكون أكبر من مستوى الجرم نفسه في حال ثبوته، ما اضطر مؤسسات صحفية للإغلاق وبيع زملاء لممتلكاتهم من أجل تسديد الغرامات، وبالتالي أصبحت الغرامات أكثر خطورة من عقوبة الحبس على الصحفي.

ودعا الجهات التشريعية الى مراجعة القوانين التي تحد من الحريات العامة والصحفية ومساواة العقوبة بالجرم تحقيقا للعدالة وحتى لا يتم الحد من الحريات.

يذكر أن التشريعات القانونية في بعض الدول العربية نصت على عدم جواز التوقيف، ففي قانون تنظيم الصحافة في جمهورية مصر المادة “41” نصت على حظر توقيف الصحفي إلا في حالة واحدة. وكذلك المادة “135” من أصول الإجراءات الجنائية، وبالمقارنة في الاردن فقد نصت المادة “42” من قانون المطبوعات والنشر على انه “لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير”.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

تنويه