مسودة معدل نظام الإقرارات الضريبية (نص)

آفاق الاخبارية
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة معدل نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وتاليا محتوى المسودة:

نظام رقم ( ) لسنة 2020

المادة ( 1) -يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (59) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) -يعدل النظام الأصلي بإضافة مادة جديدة (24) بالنص التالي : –

المادة(24)

أ- لغايات احتساب ضريبة دخل من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الصناعي لغير الملتزمين بإعداد البيانات المالية عن الدخل المتحقق من التصدير لخارج المملكة أو البيع للاستهلاك المحلي أو التنازل أو التوريد للسلع داخل حدود المنطقة الحرة ، يتم اقتطاع ما نسبته (9 بالألف) من قيمة السلع الواردة في البيان الجمركي أو من قيمة عقد البيع والتنازل داخل المناطق الحرة حسب مقتضى الحال ولا يتم منح المستثمر وفقا لهذه الفقرة أي دعم مالي أو حوافز واردة في أي تشريع حالي أو لاحق .
ب – تعتمد هذه النسبة على النحو الاتي :-

1- ضريبة دخل نهائية وقطعية للمكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (23) من القانون .

2 – دفعة على حساب ضريبة دخل المكلفين الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (23) من القانون .

ج – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحق للمستثمر المسجل ممن انطبقت عليه أحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة المطالبة بأية حوافز وردت في نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020 الصادر بموجب المادة (46) من قانون الاستثمار النافذ أو حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم (18) لسنة 2020 الصادر بموجب المادة (81) من قانون ضريبة الدخل النافذ ، كما لا تطبق عليه أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل النافذ أو أي نظام صادر بمقتضاهما أو أية حوافز أخرى سابقة أو لاحقة لهذا النظام.

د – تستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المؤسسات والشركات المسجلة في المنطقة الحرة لممارسة نشاط صناعة السجائر والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الروحية بأنواعها كالكحول والمسكرات والجعة ، والمؤسسات والشركات المسجلة مناطق حرة خاصة .

هـ – يتم تحصيل ضريبة الدخل المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل دائرة الجمارك أو المجموعه الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية حسب مقتضى الحال ويتم توريدها للدائرة وفقا لإجراءات النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه .

و – تطبق أحكام هذه المادة على الفترات 2019 وما يليها .

المادة (3) -يعدل النظام الأصلي بإعادة ترقيم المواد (24) و(25) و(26) الواردة فيه لتصبح (25) و(26) و(27) منه على التوالي .

Scroll to Top