التمييز تؤيد احكام جنايات عمان في قضية شركة أموال انفست التي أثارت الرأي العام

Stocks19 مايو 2020آخر تحديث :
التمييز تؤيد احكام جنايات عمان في قضية شركة أموال انفست التي أثارت الرأي العام

افاق الاخبارية – خاص جدا وحصري

قررت محكمة التمييز مؤخراً برئاسة القاضي محمد إبراهيم وعضوية القضاة ناجي الزعبي وياسين العبداللات وسعيد مغيض وحمد الغزاوي تأييد الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات عمان في القضية التي كانت ولا تزال تثير الرأي العام وهي قضية شركة أموال أنفست المساهمة العامة، وبذلك أصبح حكم المحكمة قطعياً ويجب تنفيذه على المحكوم عليهم.

هذا وقد كانت محكمة جنايات عمان قد حكمت بما يلي:

أولاً : فيما يتعلق بالدعوى الجزائية, تقرر محكمتنا وتأسيساً على ما تقدم كله:

1. عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المحكمة تقرر تجريم كل واحد من المتهمين فايز إبراهيم احمد الفاعوري ومعتصم فايز الفاعوري بجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (175 و 76) مـن قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين لكل واحد منهما, فيما يتعلق بواقعتي اتفاقيتي إدارة محفظة الأوراق المالية لشركة سرى للتنمية والاستثمار من قبل شركة اموال انفست.

2. عملاً باحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المحكمة تقرر تجريم كل واحد المتهمين فايز إبراهيم احمد الفاعوري ومعتصم فايز الفاعوري وماهر حكمت النابلسي ووسام وليد ربيع مرقة و”عودة يوستين” عوده حبش, بجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (175 و 76) مـن قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة مرة واحدة لكل واحد منهم , وذلك فيما يتعلق بواقعة تصفية المحفظة الاستثمارية لشركة سرى للتنمية والاستثمار وشراء اسهم في شركة اوتاد من شركة اموال انفست.

3. عملاً بالمادة (236/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المحكمة تقرر تجريم المتهم فايز إبراهيم احمد الفاعوري بجناية الاختلاس خلافا لأحكام المادة (174/2 ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و 4) من قانـون الجرائم الاقتصادية.

4. عملاً بالمادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المحكمة تجريم كل واحد من المتهمين معتصم فايز ابراهيم الفاعوري وفادي عوني عبد السلام هاشم جناية التدخل في الاختلاس بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (174 و 80و 76 ) من قانون العقوبات, وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية.

ثانياً : فيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي تقرر المحكمة ما يلي:

1. إلزام المدعى عليهما بالحق الشخصي معتصم وفايز بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ (سبعة ملايين وثمانية وخمسون الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون) ديناراً للشركة المدعية بالحق الشخصي (شركة سرى للتنمية والاستثمار المساهمة العامة) , تعويضاً لها عما لحق بها من ضرر, وفي ذات الوقت تضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

2. إلزام بقية المدعى عليهم بالحق الشخص بالمبالغ التالية لصالح الجهة المدعية بالحق الشخصي , من اصل المبلغ المحكوم به المتهمين فايز ومعتصم والبالغ سبعة ملايين وثمانية وخمسون الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون, وذلك بالتكافل والتضامن معهما , على النحو التالي:

أ. الزام المتهمين المدعى عليهم بالحق الشخصي عودة حبش ووسام مرقة وماهر النابلسي بمبلغ (1.433.795) ، (مليون واربعمائة وثلاثة وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسة وتسعون) دينار, وذلك بالتكافل والتضامن مع المتهمين فايز ومعتصم , وعلى أن تكون حدود مسؤولية المتهمين (ماهر وعودة ووسام) بحدود ذلك المبلغ من اصل المبلغ المحكوم به على كل من فايز ومعتصم والبالغ سبعة ملايين وثمانية وخمسون الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ديناراً.

ب. الزام المتهم المدعى عليه بالحق الشخصي فادي عوني عبد السلام هاشم بمبلغ (3.100.000) (ثلاثة ملايين ومائة الف) دينار, وذلك بالتكافل والتضامن مع المتهمين فايز ومعتصم , وعلى أن تكون حدود مسؤولية المتهم فادي في حدود ذلك المبلغ من اصل المبلغ المحكوم به على كل من المتهمين فايز ومعتصم والبالغ سبعة ملايين وثمانية وخمسون الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ديناراً.

3. رد الادعاء بالحق الشخصي عن كل من المتهمين المدعى عليهم بالحق الشخصي (فادي عوني عبد السلام هاشم و”عودة يوستين” جريس عودة حبش ووسام وليد ربيع مرقة وماهر حكمت النابلسي) فيما زاد عن تلك المبالغ , وتضمينهم المصاريف والرسوم النسبية والفائدة القانونية بحدود المبلغ المحكوم به على كل واحد منهم , وتضمين الجهة المدعية بالحق الشخصي مبلغ الف دينار اتعاب محاماة , بعد اجراء التقاص.

العقــــــــــــــوبة:

عطفاً على ما جاء في قرار التجريم فإن المحكمة تقرر ما يلي :

أولاً: عملاً بأحكام المادة (175) من قانون العقوبات الحكم بوضع كل واحد من المجرمين فايز إبراهيم احمد الفاعوري ومعتصم فايز إبراهيم الفاعوري بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل جرم من جرمي استثمار الوظيفة المرتكبين من قبلهما, فيما يتعلق فيما يتعلق بواقعتي اتفاقيتي إدارة محفظة الأوراق المالية لشركة سرى للتنمية والاستثمار من قبل شركة أموال أنفست , وفي ذات الوقت وعملاً بذات المادة الحكم على كل واحد منهما بغرامة تعادل قيمة الضرر مقدارها (353219) ديناراً (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة عشر) ديناراً والرسوم عن كل جرم من هذين الجرمين.

ثانياً: عملاً بأحكام المادة (175) من قانون العقوبات الحكم بوضع كل واحد من المجرمين (فايز إبراهيم احمد الفاعوري ومعتصم فايز إبراهيم الفاعوري وماهر حكمت النابلسي ووسام وليد ربيع مرقة و”عودة يوستين” عوده حبش) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن جرم استثمار الوظيفة بالاشتراك المرتكب من قبلهم , وذلك فيما يتعلق بواقعة تصفية المحفظة الاستثمارية لشركة سرى للتنمية والاستثمار وشراء أسهم في شركة أوتاد, وفي ذات الوقت الحكم على كل واحد منهم بغرامة تعادل قيمة الضرر مقدارها (1.433.795), (مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون) ديناراً والرسوم .

ثالثاً: عملاً بالمادة (174) من قانون العقوبات, وبدلالة المواد (2و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الحكم بوضع المجرم فايز إبراهيم احمد الفاعوري بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وبغرامة مقدارها (3.100.000) (ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار) والرسوم تعادل قيمة ما اختلس .

رابعاً: عملاً بالمادة (174/4) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (4/د) من قانون الجرائم الاقتصادية الحكم بوضع كل واحد من المجرمين معتصم فايز إبراهيم الفاعوري وفادي عوني عبد السلام هاشم بالأشغال الشاقة المؤقت لمدة ثلاث سنوات والرسوم وبغرامة مقدارها (3.100.000) (ثلاثة ملايين ومائة ألف) دينار والرسوم لكل واحد منهما عن جرم التدخل بالاختلاس .

خامساً: عملاً بأحكام المادتين (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية و(72/2) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها على المجرم فايز إبراهيم احمد الفاعوري لتصبح العقوبة المحكوم بها عليه وعلى هذا النحو هي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنا عشر سنة والرسوم والغرامة(5240233 ) (خمسة ملايين ومائتين وأربعين ألفاً ومائتين وثلاثة وثلاثين) ديناراً والرسوم .

سادساً: عملاً بأحكام المادتين (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية و(72/2) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها على المجرم معتصم فايز إبراهيم الفاعوري لتصبح العقوبة المحكوم بها عليه وعلى هذا النحو هي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنا عشر سنة والرسوم والغرامة (52402334) ، (خمسة ملايين ومائتين وأربعين ألفاً ومائتين وثلاثة وثلاثين) ديناراً والرسوم.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

تنويه