هل خالف الوزير وليد المصري الدستور

Stocks18 مايو 2020آخر تحديث :
هل خالف الوزير وليد المصري الدستور

افاق الاخباربة – خاص جدا

أكدت مصادر مطلعة أن مستثمران إماراتيان أقاما دعوى قضائية ضد وزير الادارة المحلية وليد المصري لمطالبته ببدل العطل والضرر وفوات المنفعة وبدل نقصان القيمة وبدل قيمة الاستثمار الذي قبضه الوزير من ثمار الزيتون في عقد المساقاة.

وقال المدعيان وهما مستثمران إماراتيان في دعواهم المنظورة في إحدى المحاكم أنهما يملكان قطعة ارض في إحدى ضواحي عمان ومساحتها 600 دونم ومزروعة بأشجار الزيتون، وقام الوزير وليد المصري باستثمار حصص المدعيان بدون وجه حق حسب عقد المساقاة دون ان يدفع لهما حصصهم في هذا الاستثمار وكذلك الحق الضرر بحصصهم بدون وجه حق.

هذا وتنص المادة 44 من الدستور على أنه لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة.

فهل خالف الوزير المصري هذا النص الدستوري؟؟

تفاصيل مثيرة في قضية دمغة الذهب المزورة

فيما يلي تفاصيل قضية دمغة الذهب المزورة التي أشغلت ولا تزال الرأي العام الأردني، فقد حكمت محكمة جنايات عمان هيئة (…) في القضية رقم (…) على المتهم (ن . أ) بما يلي:

أولاً: ادانته بجنحة خداع المستهلك وغشه وفقا لأحكام المادة 36/1/10 من قانون المواصفات والمقاييس والحكم عليه وعملا بذات المادة بالغرامة مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار والرسوم.

ثانياً: تجريمه بجناية استعمال دمغة مقلدة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس وفقا لأحكام المادة 36/ب من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس وبدلالة المواد 261 و 260 و 265 من قانون العقوبات والمواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية، ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم.

ثالثاً: تضمينه مبلغ (1392) دينار قيمة الاضرار التي لحقت بخزينة الدولة جراء الأفعال الصادرة عنه ومصادرة الدمغة المقلدة عملا بأحكام المادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية.

رابعاً: عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها المجرم (ن . أ) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية والزامه بقيمة الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة جراء افعاله وتضمينه مبلغ (1392) دينار, ومصادرة الدمغة المقلدة المضبوطة.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المتهم (ن . أ) قد قام باستعمال دمغة مزورة تشبه الدمغة التي تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس في دمغ ليرات الذهب من أجل التهرب من دفع ضريبة المبيعات ودفع الرسوم لصالح مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وقد ثبتت للمحكمة التهم الموجهة للمتهم (ن . أ) من خلال البينات التالية:

1. شهادة الشاهد (ع . م) المأخوذة على الصفحة 5 من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها:

(……)

2. شهادة الشاهد (ح . ا) المأخوذة على الصفحات 5 و 6 و 7 و 8 من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها:

(……)

3. شهادة الشاهدة (و . ا) المأخوذة على الصفحات 3 و 4 من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها:

(……)

4. المبرز (ن/2) قلم من الفولاذ يحمل دمغة مقلدة عن دمغة مؤسسة المواصفات والمقاييس والذي تم ضبطه مع المتهم.

5. الملف التحقيقي بكامل محتوياته المبرز (م/1).

يذكر أن حكم المحكمة هذا قد صدر وجاهياً بحق المتهم (ن . أ)، وقد قام بالطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان حيث تم تسجيل هذا الطعن ولم تنظر به محكمة الاستئناف حتى تاريخ نشر هذا الخبر.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

تنويه