قانون الدفاع ليس تفويض على بياض بقلم الأستاذ هشام نصير

Stocks4 أبريل 2020آخر تحديث :
قانون الدفاع ليس تفويض على بياض بقلم  الأستاذ هشام نصير

آفاق الاخبارية

قانون الدفاع ليس تفويض على بياض – المحامي هشام نصير

ليس لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع ولا بموجب اي قانون اخر ان يعطل اي قانون ، ولا يعطيه سلطه مطلقه لأي اجراء فهو مقيد بالاستثناء وبالخضوع للمشروعيه والتعويض .

فلا يمكن لرئيس الوزراء ان يعطل احكام كل القوانين الا القوانين التي تنظم احكامها بالاحكام الوارده في الصلاحيات الحصريه لرئيس الوزراء والوارده في الماده 4 من قانون الدفاع .

حيث جاء نص م2/1 من قانون الدفاع ( يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لإتخاذ التدابير والإجراءات الضروريه لتأمين السلامه العامه والدفاع عن المملكه دون التقيد باحكام القوانين العاديه المعمول بها ).

وقد وردت إختصاصات رئيس الوزراء في قانون الدفاع على سبيل الحصر في الماده 4 (لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التاليه) :-

أ‌- وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامه،وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام وإعتقالهم .

ب‌- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء اي خدمه ضمن قدرته.

ج – تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد باحكام أي قانون اخر،والأمر

باستعمال القوه المناسبه في حال الممانعه .

د- وضع اليد على الأموال المنقوله وغير المنقوله وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقه .

هـ- منع أو حصرأوتقييد إستيراد المواد أوتصديرها أونقلها من مكان إلى اخر،وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافهاأو شرائها أوالمقايضه عليها وتحديد اسعارها .

و- الاستيلاء على أي ارض أوبناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقه وأن ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي اشجار او منشأت عليها ،وأن يأمر بإدراتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح- تحديد مواعيد فتح المحلات العامه وإغلاقها كلها أو بعضها .

ط- تنظيم وسائل النقل والموصلات وتحديدها بين المناطق المختلفه، اغلاق اي طريق أو مجرى ماء او تغير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها .

ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعايه والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق اماكن إعدادها .

ك- منع اخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيئ بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والاشياء باي اجهزه تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التاخر في مثل هذه الاماكن دون عذر مشروع .

ل- إلغاء رخص الاسلحه الناريه والذخائر والمفرقعات والمواد القابله للانفجار او التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها .

م- منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها .

فقانون الدفاع ليس كما يتصوره البعض بانه تجميد لمنظومة القوانين بل هو قانون يطبق في اطار الضروره وسلطة رئيس الوزراء مرتبطه بالاجراءات المنصوص عليها في الماده الرابعه حصرا وليس على سبيل المثال .وان الاجراءات الوارده في الماده الرابعه هي التي تعطل العمل بالاجراءات المشابهه لها في القوانين العاديه وهذا ما اكدته الماده 10 من نفس القانون ( يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادره بمقتضاه …). وإن الإجراءات التي يختص بها رئيس الوزراء في الماده 4 حصرا ولا يجوز ان نجعلها على سبيل المثال والا خرج الامر عن مفوم قوانين الطوارئ، لان القاعده العامه لا اجراء الا بنص ولا سلطه الا بنص وان الماده 4 حددت سلطات رئيس الوزراء حصرا والتوسع فيها يخالف قواعد عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء ويخالف مفهوم الضروره واركانها الثلاث وهي انها مؤقته وانها ملجأة وانها استثنائيه فإن قانون الدفاع لا يكون تفويضا على بياض .

ولعل الإرث الثقيل لقوانين الطوارئ وتعطيلها للحياه القانونيه والسياسيه هو الدافع الأكبر للتوجس من فرض احكام الطوارئ لذلك يجب ان نتمسك بالتضيق منها لما لها من اثار سلبيه على الحياة السياسية والقانونية والاقتصادية ، ولا غرابة في ان تنبهت الإراده الملكيه الساميه بالنص على هذا الامر بعبارة انه قانون استثنائي وان على الحكومه ان تطبقه في اضيق نطاق .

كما ان رئيس الوزراء قد اشار الى هذا التخوف بذكره ان هذا القانون لن يمس ملكيات الأردنيين وحقوقهم السياسيه وحرية الرأي . ولا بد من الاشاره ان اوامر الدفاع هي قرارات إداريه تخضع لمبدأ المشروعيه . الا ان ما يعيب نصوص هذا القانون هو عدم رقابة مجلس النواب على مدته ففي قوانين الطوارئ في النظم المقارنه لا يكون مفتوح المدة بل هو محدد بمدة معينه لا تمدد الا بموافقة البرلمان . ومن اجل ذلك فإننا نقول لا مكان لهدر الحقوق في تطبيق قانون الدفاع وإن كان من المقبول بل من الواجب التضيق عليها تماشيا مع حالة الضروره التي تقدر بقدرها .

وكل من يخالف احكام قانون الدفاع او الأوامر الصادره بموجبه فإنه وسندا للماده 6 بشكل عام يخضع للمحاكمه امام محكمة بداية الجزاء ويكون الحكم سندا للماده 7 اذا صدر بالإدانه بالعقوبات المنصوص عليها بأوامر الدفاع على ان لا تتجاوز مدة الحبس 3 سنوات او الغرامه 3000 دينار او كليهما والحبس هنا لا يدخل بمفهوم الاجراء المؤقت او التدبير الوقائي بل هو عقوبه ناشئه عن مخالفة نص تجريمي ، واعطت الماده 4 لرئيس الوزراء سلطة اتخاذ تدابير أ- وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامه،والقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهم. والسلطه للرئيس او من يفوضه هنا ليست قضائيه بل هي من صميم سلطات الضبط الاداري في الظروف العاديه باختصاص الاداره العامه بحفظ النظام العام بعناصره الثلاث الامن العام والصحه العامه والسكينه العامه حيث يجوز التضيق عل حق الافراد بالاجتماع والتنقل والاقامه كما يجوز اعتقال (مؤقت بزوال الخطر) المشتبه بهم او الذين يشكلون خطر على الامن الوطني والنظام العام وهذا الاجراء والتدبير المؤقت يخضع للطعن امام القضاء الاداري .كما نصت الماده 8 وهذه السلطه يمارسها الحكام الاداريون في الظروف العاديه باستنادهم لقانون منع الجرائم. وإذا ما رتبت التدابير ضررا باحد وسندا للماده 9 فإن من حقه اللجؤ للقضاء المدني للمطالبه بالتعويض العادل .

وفيما يتعلق بمن خالف اوامر الدفاع فإن من ضبط مخالفا لهذه الاوامر سيعاقب بالعقوبه المنصوص عليها بامر الدفاع إذا ما احيل فورا على المحكمه ويصدر القرار بالعقوبه من قبل محكمة بداية الجزاء بعد محاكم عادله . كما يحق للادارة توقيف المخالف اداريا بما لها من صلاحيات عاديه وفقا لقانون منع الجرائم .او بموجب اوامر دفاع جديده وخطيه اخرى تقضي بتوقيف واعتقال من يخالف اوامر الدفاع لكن بصوره مؤقته بزوال الخطر او لحين عرضهم على القضاء تمهيدا لمحاكمتهم .

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

تنويه