المحكمة تعلن عدم مسؤولية طارق أبو الراغب وتوقف ملاحقته وآخرون

افاق الاخبارية

أعلنت محكمة بداية عمان – الغرفة المختصة بقضايا المطبوعات والنشر (هيئة القاضية فاتن الرواشدة) عدم مسؤولية الأظناء ‏‏(المحامي طارق أبو الراغب – مدير هيئة الاعلام وشركة عين للبث الفضائي مالكة الاسم التجاري قناة الاردن اليوم وموقع ‏الاردن اليوم ومحمد فخري العجلومي – بصفته الشخصية وبصفته رئيس تحرير ومفوض بالتوقيع عن الشركة) عن جرمي عدم ‏تحري الحقيقة وفقا لأحكام المادة (5) من قانون المطبوعات وعدم التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية ‏خلافا لأحكام المادة 7/ج كون فعلهم لا يشكل جرم ولا يستوجب عقاب، كما حكمت المحكمة بوقف ملاحقة الاظناء عن جرم القيام ‏قصدا بإرسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام ‏معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير وفقا للمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية لعدم اتخاذ المشتكي صفة الادعاء ‏بالحق الشخصي.‏

 

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها ما يلي:‏

أولاً: إن الظنينة قناة الاردن اليوم لديها صفحة على موقع فيسبوك مرخصة ومسجلة لدى هيئة الاعلام وهي عائدة للظنين محمد ‏العجلوني وأن الظنين طارق ابو الراغب يقوم عبر الظنينة ببث برنامج – سؤال قانوني – والمشتكي هو النائب السابق في مجلس ‏النواب محمد الرياطي.‏

ثانياً: إن المشتكي قد سافر هو وزوجته إلى أمريكا وقد رزق بمولود أسماه (عمر)، وقد قام المشتكي بإنزال منشور على صفحته ‏على فيسبوك ذكر فيه (الحمد لله الذي اكرمني بمولود اسميته الشيخ عمر اللهم اجعله من الفاتحين لبلاد المسلمين).‏

ثالثاً: وجه نائب رئيس مجلس النواب في ذلك الوقت نصار القيسي كتاب لرئيس الوزراء يطلب منه الموافقة باعتماد التأمين ‏الصحي الممنوح للنائب محمد الرياطي وزوجته تأمين صحي داخل امريكا لمدة اقامته “لمدة ثلاثة أشهر”.‏

رابعاً: الظنين طارق ومن خلال برنامجه الذي يبث على قناة الاردن اليوم بتوجيه سؤال للمشتكي فيما إذا كانت تكاليف ولادة ‏زوجته في أمريكا على حساب الحكومة أو على نفقته الخاصة وتساءل عن زيارة المشتكي إلى أمريكا وتزامن ذلك مع تواجد ‏رئيس مجلس النواب في ذلك الوقت (عاطف الطراونة) في ذات الولاية في امريكا.‏

خامساً: قدم المشتكي هذه الشكوى واعتبر أن ما نشر اساءة شخصية له وأنه خلو من تحري الحقيقة عليه وجرت الملاحقة.‏

 

وقد عللت المحكمة قرارها وسببته على النحو التالي:‏

‏((ومن خلال بحث العناصر المكونة للجرم المسند للأظناء تجد المحكمة انه تدور حول فكرة أساسية وهي تحري الموضوعية ‏في عرض المادة الصحفية، حيث تعد الموضوعية مطلبا أساسيا لابد من توافره في النقد الصحفي، على اعتبار أن المسؤولية ‏الصحفية والقيمة المهنية للناقد، سواء كان صحفياً أو محرراً، تشترط عند تناوله للشأن العام الالتزام بالحياد، والصدق، ونشر ‏المعلومات بصورة دقيقة وموثقة سعياً لتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن الإثارة الصحفية والانطباعات الشخصية التي تؤدي في ‏كثير من الأحيان إلى نشر كتابات تحمل صفة النقد وهي ليست بالنقد المنشود .وبالطبع هناك علاقة تبادلية بين صحة المعلومات ‏وبين النزاهة والموضوعية، بحيث انه كلما كانت الوقائع الواردة في المادة الصحفية مطابقة للحقيقة كلما كانت المادة موضوعية ‏ونزيهة . فالمشرع اشترط تحري الحقيقة بحيث يبذل الصحفي الجهد في تحري الحقيقة، دون ان يشترط ان تكون المادة الصحفية ‏مطابقة للحقيقة والواقع فعلاً، فالصحافة تهدف الى كشف الاخطاء والتجاوزات في مواضيع تهم الناس او المجتمع، الأمر الذي ‏يتطلب قيام الصحفي بأعمال استقصاء وتحقيقات والحصول على المعلومات.‏

كما تجد المحكمة انه لا بد من البحث فيما اذا كان الاظناء قد قاموا بتحري الحقيقة ام لا عند نشر المادة الصحفية – حتى لو لم يكن ‏ما نشر في المادة الصحفية مطابق للواقع والحقيقة بتفاصيلها – وذلك تحقيقاً لرسالة الصحافة المتمثلة بنشر الوعي والثقافة والعلوم ‏بين الناس وتسليط الضوء على أمور تتعلق بالمجتمع والشأن العام والمصلحة العامة دون الاساءة الى كرامة الاشخاص.‏

وللصحافة الحق في الحصول على المعلومة ونقلها وتبادلها ونشر الافكار والآراء وتبادلها واحاطة المواطنين بالأنباء الصحيحة ، ‏وابداء الراي النزيه في كل الموضوعات التي تهم الراي العام، وبالتالي فان من حق الصحافة نشر الاخبار التي تهم المجتمع، ‏شريطة ان تتقيد الصحافة بشروط النشر والمتمثلة:‏

‏- في تحري صحة المعلومة أو الخبر،

‏- والا يكون الخبر من الاخبار التي يحظر نشرها بحكم القانون،

‏- وان تكون تلك الاخبار ذات اهمية اجتماعية،

‏- وان يكون النشر بحسن النية.‏

وحيث ثبت للمحكمة من خلال بينة النيابة وتحديداً شهادة المشتكي والبينات الخطية المحفوظة في ملف التحقيق ان الخبر الذي ‏نشر كان مجرد سؤال موجه من الظنين طارق للمشتكي عبر الحلقة التلفزيونية التي بثت على موقع الظنينة الثانية والسؤال فيما ‏اذا كانت تكاليف ولادة زوجته في امريكا على حساب الحكومة ام على نفقته الخاصة وهذا السؤال جاء على اثر الكتاب الموجه ‏من نائب رئيس مجلس النواب إلى رئيس الوزراء يطلب فيه الموافقة باعتماد التامين الصحي الممنوح للنائب محمد الرياطي ‏وزوجته تامين صحي داخل امريكا لمدة اقامته “لمدة ثلاثة اشهر ” وتساءل في ذات البرنامج عن زيارة المشتكي الى امريكا ‏وتزامن ذلك مع تواجد رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة في امريكا وبالتالي فان هذه الواقعة التي اوردها الظنين ‏طارق تعتبر صحيحة من حيث تواجد المشتكي وزوجته في امريكا وتزامن ذلك تواجد رئيس مجلس النواب السابق عاطف ‏الطراونة في امريكا حيث اتسم هذا الخبر بالدقة بالنزاهة والموضوعية وحيث استقر القضاء الأردني انه لا يشترط في المادة ‏الصحفية إن تكون صحيحة بكامل تفاصيلها الدقيقة بل يشترط إن تكون بمجملها وان ورود جزئية بالخبر غير صحيحة لا تنفي ‏صحة الخبر بمجمله كما لا يشترط لإباحة النشر إن تكون الوقائع التي تناولها الخبر منقولة بدقة بكل جزيئاتها أنما يكفي ان تكون ‏الواقعة التي تضمنها الخبر صحيحة في ذاتها وصحيحة في نسبتها إلى ما اسندت اليها طالما لم يرد ما يثبت أن تكون الصحيفة قد ‏ابتدعت اخبار ووقائع غير صحيحة وبالتالي يكون ما تناولته الصحيفة لا يخالف احكام المادتين 5و7 من قانون المطبوعات ‏والنشر (انظر لطفا قرار محكمة استئناف عمان رقم 11574/2021) اضافة لذلك فان النيابة لم تقدم أي بينة تثبت توافر القصد ‏الجرمي وسوء النية لدى الاظناء من بث هذه الحلقة هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المشتكي وهو نائب في البرلمان وبالتالي ‏فهو شخصية عامة معرضة للمتابعة والتمحيص والنقد باعتبار انه نائب في مؤسسة تشريعية تتصل اتصال وثيق بالصالح العام ‏وبالتالي هو معرض للنقد ، وقد اثارت حرية الصحافة مبدأ حق النقد او ما يسمى بالنقد المباح والذي يعتبر سبب من اسباب ‏التبرير (الاباحة)، فالنقد المباح هو ابداء الراي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل ، بغية التشهير او ‏الحط من كرامته وعلى ذلك فالنقد المباح هو فعل ليس فيه ذم ولا قدح ولا تحقير، أي ليس فيه مساس بشرف الغير او اعتباره، ‏وانما فيه نعي على تصرفه او عمله بغير قصد المساس من جهة شرفه او اعتباره، فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي ‏تعين في النظر- إلى دائرة العدوان المعاقب عليه – ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه “انظر لطفا الاستاذ محمد عبدالله محمد بك-في ‏جرائم النشر –دار النشر للجامعات المصرية صفحة 310 والدكتور عماد النجار- النقد المباح –دار النهضة-ص7 “‏

وعليه تجد المحكمة ان الواقعة التي اشار اليها الظنين طارق في برنامجه من حيث تواجد المشتكي و زوجته في امريكا وتواجد ‏رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في ذات المكان هي واقعة صحيحة وغير مختلقة وتندرج تحت باب حرية الصحافة ‏ودورها في نشر الثقافة وكشف الاخطاء والتجاوزات وكيفية معالجتها وفقا لأحكام المواد (3و4و6) من قانون المطبوعات مما ‏يعني تحقق اركان وعناصر جرمي عدم تحري الحقيقة وفقا لأحكام المادة (5) من قانون المطبوعات وعدم التوازن والموضوعية ‏والنزاهة في عرض المادة الصحفية خلافا لأحكام المادة 7/ج المسندة للأظناء مما يستوجب اعلان عدم مسؤوليتهم.‏

اما بالنسبة لجرم القيام قصدا بإرسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع ‏الالكتروني او أي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير وفقا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية تجد المحكمة ان ‏قانون المطبوعات والنشر و قانون الجرائم الالكترونية تضمنا نصوص تجريمية كما أنهما عالجتا الوسيلة التي ترتكب فيها ‏جرائم الذم والقدح والتحقير وتحديد العقوبة المترتبة على ذلك الا أنها لم تمس شروط واركان الجرائم الواجب توافرها لقيام حالة ‏التجريم بل بقيت هذه الشروط تخضع للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات بخصوص جرائم الذم والقدح والتحقير وفضلا ‏عن ذلك وتبعا لذات السياق فان المحكمة تجد إن كافة المفاعيل والاثار القانونية الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بتحريك ‏دعوى الحق العام من حيث اشتراط وجود الشكوى او الادعاء بالحق الشخصي او اسقاط الحق الشخصي تبقى واجبة الاعمال ‏لان قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية لا يوجد بهما ما يشير إلى تعطيل هذه المفاعيل القانونية وذلك إن ‏المشرع قد اشترط في بعض الجرائم ضرورة تقديم شكوى من المتضرر او اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي لتحريك دعوى ‏الحق العام لكونها جرائم بسيطة ولا تتعدى حدود الجنح ولان العنصر المدني و الحق الشخصي اقوى واشد من العنصر الجزائي ‏والحق العام وان الضرر الخاص فيها اظهر من الضرر العام فانه يقتضي والحالة هذه الرجوع إلى الاحكام الواردة بشأنها في ‏قانون العقوبات وحيث إن المشرع قد رتب اثراً قانونيا على اسقاط الحق الشخصي فيما يتعلق بجرائم الذم والقدح والتحقير ‏والمتمثل بسقوط دعوى الحق العام وحيث إن المادة 364 من قانون العقوبات قد اشترطت اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي ‏من قبل المشتكي للملاحقة عن جرائم الذم والقدح والتحقير حيث نصت المادة المذكورة على(تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير ‏على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي) وعليه فان هذه المادة واجبة الاعمال في الدعوى المقامة من الجهة المشتكية ‏بمواجهة الظنين وحيث إن الثابت للمحكمة إن المشتكي تقدم بهذه الشكوى بتاريخ 16/7/2020 وكان اتصال المدعي العام ‏بالملف التحقيقي بناء على هذه الشكوى دون ان يتخذ المشتكي صفة المدعي بالحق الشخصي ابتداءً وحيث إن هذا النوع من ‏الجرائم يجب إن يقترن ابتداءً باتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي وحيث لم يتخذ المشتكي هذه الصفة عند تقديم شكواه ‏لدى المدعي العام الامر الذي يغدو ووفقا للمادة 364 من قانون العقوبات وقف ملاحقة الاظناء عن هذا الجرم لعدم اتخاذ المشتكي ‏صفة الادعاء بالحق الشخصي (انظر لطفا قرار تمييز جزاء رقم 1290/2021 تاريخ 27/7/2021) وقرار محكمة الاستئناف ‏رقم 88/2022)).‏

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

Scroll to Top